موقع تربية أونلاين موقع تربية أونلاين
random

آخر الأخبار

random
random
جاري التحميل ...

منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة

أولا: مفهوم الانحراف و الجريمة:

*مفهوم الانحراف في الإسلام: 
هو كل سلوك يترتب عليه انتهاك للقيم و المعايير التي تحكم سير المجتمع.
*مفهوم الجريمة في الإسلام: 
محظورات شرعيّة زجر الله عنها بحدّ أو قصاص أو تعزير.
*أسباب الانحراف و الجريمة:
  • انعدام أو ضعف الوازع الديني (ترك العبادات أو التهاون فيها، الابتعاد عن ذكر الله).
  • ضعف الوازع الأخلاقي.
  • البيئة الفاسدة.
  • تعاطي المسكرات و المخدرات...

ثانيا: منهج الإسلام في محاربة الانحراف و الجريمة:

أ-الجانب الوقائي للحد من الجريمة و الانحراف:
تقوية الإيمان و الوازع الديني:
  • لأنه يحرر الإنسان من الرغبات و المطامع و الأهواء.
  • يربي العبد على دوام مراقبة الله تعالى.
  • الإيمان ليس مجرد اعتقاد بل سلوك يتجسد في الواقع.
الحث على العبادات و مكارم الأخلاق:
  • فهي تقوي الصلة بين العبد و بين ربه.
  • و هي مدرسة للتمرين على الطهارة و النزاهة و الأمانة (تربية و تزكية النفس)
  • هي تدفع العبد المسلم إلى الخير و تقيه من الشر و الانزلاق في الجريمة.
ب-الجانب العلاجي للحد من الجريمة و الانحراف:
1-مفهوم العقوبة في الإسلام: 
جزاء يقرره الشارع في حق كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، و تختلف طبيعة ذلك الجزاء باختلاف الجريمة.
2-أنواع العقوبات:
أ-الحدود:
تعريف الحد:
*لغة: المنع.
*اصطلاحا: عقوبة مقدّرة شرعا تجب حقّا لله تعالى.
أنواع الحدود: جرائم الحدود خمسة و هي:
السرقة، الزنا، القذف، الشرب المسكرات، الحرابة (أنظر الجدول ص2)
ب-القصاص:
تعريف القصاص:
*لغة: المماثلة و المساواة.
*اصطلاحا: أن يُفعل بالجاني مثلما فَعل بالمجني عليه و يكون في القتل و الجرح العمد.
أنواعه: (في النفس و ما دونها)
-الاعتداء على النفس (القتل): هو إزهاق للروح.
-الإعتداء على ما دون النفس: يكون بالجرح أو الضرب أو القطع العمدي، مع بقاء الإنسان على قيد الحياة.
الدية:
مفهومها: هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها.
و تكون عقوبة أصلية في الخطأ و بديلة عند التنازل عن القصاص، قال تعالى: (وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) (النساء:92)
مقدارها: 1000 دينار ذهبي أو 12000 درهم فضي أو 100 من الإبل.
-المقصد الشرعي من تشريع القصاص هو حفظ النفس.
ج-التعزير:
تعريف التعزير:
*لغة: التأديب.
*اصطلاحا: عقوبة غير مقدّرة شرعا، يقدّرها القاضي حسب المصلحة.
أمثلة عن جرائم التعزير:
الغش في البيع، الربا، التزوير، الإفطار في نهار رمضان جهرا...
3-خصائص العقوبات في الإسلام:
شرعية العقوبة: 
الإسلام هو الذي جرم الأفعال (المحظورات الشرعية) و حدد عقوبتها فهي معنية بوصفها جرائم و مقدرة بوصفها عقوبات و هذا ما يسمى بمبدأ (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص).
المساواة في عقوبة: 
العقوبات تسري على جميع الأفراد دون تفرقة بينهم. فالإسلام اعتبر الناس سواسية و لا فرق بين شريف و وضيع و قوي و ضعيف. قال صلى الله عليه و سلم: (إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، و إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) (أخرجه البخاري و مسلم).
العدالة في العقوبة: 
فالعقوبة لا تصيب إلا من ارتكب الجريمة، قال تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (الإسراء:15)، و يجب التثبت قبل إيقاع العقوبة و هذا منتهى العدل، لأن الجزاء من جنس العمل.
الرحمة في العقوبة: 
و ذلك بمراعاة:
  • الفروق الفردية في إيقاع العقوبة على المريض و الضعيف و الحامل..
  • درء الحدود بالشبهات.
  • التشديد في شروط تنفيذ العقوبة.
  • تشريع الدية.
ملاحظة: 
الحاكم هو من يتولى تنفيذ العقوبة و لا يحق لأحد غيره، تفاديا للفوضى و تسلسل الانتقام.
4-الغاية من تشريع العقوبة:
  • حفظ مصالح الناس و صيانة نظام المجتمع.
  • التأديب و الردع.
  • تطييب خاطر المجني عليه و وليه.
  • القضاء على الثأر.


عن الكاتب

المشرف العام

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع تربية أونلاين