من أحكام الأسرة في الإسلام: الزواج وأحكامه
أولا: من مقدمات الزواج (الخِطبة)
1.
مفهوم الخِطْبَة:
الخِطبة -بكسر الخاء- هي طلب الرجل للمرأة من وليها بقصد الزواج، وهي مجرد
وعد بالزواج وليست زواجا.
2.
حكمها:
مستحبة. لقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ)
(البقرة: 235).
ولقوله ﷺ: (إذا ألقى الله في قلب
امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها) (رواه ابن ماجه).
3.
الحكمة من تشريع الخطبة:
·
سبيل كريم لإبداء الرغبة الحقيقية في الزواج.
·
فرصه ليتعرف كل من الخاطبَيْن على الآخر.
·
تقريب القلوب من بعضها وزيادة الألفة.
·
إقامة الحياة الزوجية على أساس متين.
·
الاتفاق على الأساسيات ووضع الخطوط العريضة لحياة زوجية سعيدة وهنيئة.
ثانيا: الزواج
1.
تعريف الزواج (لغة واصطلاحا)
أ. لغة:
اقتران شيء بآخر، أي: صار كّل منهما زوًجا للآخر بعد أن كان كل واحد منهما
فرًدا.
ب. اصطلاحا:
العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق الاستمتاع بالآخر على الوجه المشروع
من أجل تكوين أسرة.
2.
حكم الزواج ودليله:
الأصل فيه الإباحة. لقوله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ) (الرعد: 38).
ولقوله ﷺ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ
وِجَاءٌ ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
3.
أركان الزواج:
أ. المحل:
وُيقصد به الزوج والزوجة الخاليان من الموانع الشرعية التي تمنع صحة الزواج،
واللذان تتوفر فيهما شروط الأهلية، والرضا وعدم الإكراه، والإسلَام بالنسبة
للزوج.
ب. الولي: وهو من يتولى العقد نيابة عن الزوجة، كالأب والأخ والجّد والعّم والوصي والكافل والحاكم. لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل
باطل باطل) (رواه أبو داود).
والولاية على المرأة، ولاية رعاية وإشراف، وليست ولاية إكراه على الزواج بمن
لا ترضاه زوجا.
ج. الشاهدان:
وهما رجلَان عدلان أو أكثر، يحضران العقد، حفًظا لحقوق الزوجين إذا حصل بينهما خِلَاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) (رواه البيهقي).
د. الصّداق: ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج، دلالة على المحّبة
والوفاء والإكرام، أقّله ربع دينار ذهبي، ولا حّد لأكثره، قال تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)
(النساء: 04).
هـ. الصيغة:
وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول ويفيد الرضى بالزواج، مثل: "زوجني ابنتك"، "قبلت ورضيت".
4.
الحكمة من تشريع الزواج:
§
الحفاظ على النوع الإنساني.
§
تكوين أسرة مترابطة.
§
تحقيق العفة والابتعاد عن الحرام.
§
غرس الشعور بالمسؤولية في
الزوجين فيتجهان إلى التعاون والتآلف.
§ إنشاء روابط جديدة داخل المجتمع.