أولا- مفهوم الأنكحة الفاسدة:
النكاح الفاسد هو ما حصل خلل في ركن من أركانه أو شرط من شروط صحته.
ثانيا- من أنواع الأنكحة الفاسدة:
أ- الأنكحة الفاسدة لسبب مقترن بالعقد:
1. نكاح الشغار:
مفهومه: هو أن يُزوج الرجل ابنته أو أخته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته
أو أخته من غير مهر بينهما.
دليل فساده: عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ).
علة فساده: فقدان ركن أساسي في الزواج وهو المهر.
2. نكاح السر:
مفهومه: هو الذي يقع سرا دون إذن وعلم الولي ولا حضور الشهود.
دليل فساده: لقوله تعالى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ). ولقوله
صلى الله عليه وسلم: (لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ). وقال
أيضا: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا).
علة فساده: كتمان الزواج، لأن الأصل فيه الإعلان.
3. نكاح المحلل:
مفهومه: هو أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا، لا لكي يستمر معها في
الزواج، ولكن لكي يُـحِلَهَا لزوجها الأول.
دليل فساده: قال تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ). وقال صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: (لَعَنَ
اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ له).
علة فساده: فقدان نية الـتأبيد، وهي شرط في صحة الزواج.
4. نكاح الـمتـــعة:
مفهومه: هو الزواج بالمرأة لمدة زمنية محدودة.
دليل فساده: ما روي أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ
عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نَهَى عَنِ
المُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَر).
علة فساده: فقدان شرط أساسي في العقد، ألا وهو الدوام والاستمرار.
ب-الأنكحة الفاسدة لذاتها (نكاح المحرمات من النساء)
وهو التحريم المؤبد الذي يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأحوال
والأوقات وأسبابه ثلاثة هي:
1. نكاح المحرمات بالنسب (القرابة):
المحرمات بالنسب هن: الأم والجدة مطلقا (سواء من جهة الأب أو الأم)، البنت
وبنتها، بنت الابن وبنتها، الأخت مطلقا، بنات الأخت، العمة مطلقا، الخالة مطلقا،
بنات الأخ مطلقا. قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ
الْأُخْتِ...).
2. نكاح المحرمات بالرّضاع:
الرضاع المحرم: هو ما كان دون الحولين، وتحقق معه وصول اللبن حقيقة إلى
جوف الرضيع، ويحرم بالرضاع جميع المحرمات بالنسب، من الأمهات والبنات والأخوات
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُكُمُ
اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ". قال صلى الله عليه
وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحْرمُ مِن النَّسَبِ).
3. نكاح المحرّمات بالمصاهرة:
والمحرمات بالمصاهرة هن:
-زوجة الأب وزوجة الجد لقوله تعالى: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا).
-أم الزوجة وجدتها وبنت الزوجة (الربيبة) إن دخل بالأم، لقوله تعالى:
(وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).
-زوجة الابن وزوجة ابن الابن مهما سفل قال تعالى: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ).